موقف ربيع
المدخلي من تارك جنس العمل
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه ؛؛؛ أما بعد:
فقد سألني غير
واحد؛ عن كلام لربيع المدخلي في مقالة له بعنوان ]كلمة
حق حول جنس العمل[؛ يفيد بأنه يُكفر تارك جنس العمل؛ حيث قال: "وفي هذه الأيام
كتب أخونا حمد بن عبدالعزيز العتيق مقالاً تحت عنوان (تنبيه الغافلين إلى إجماع
المسلمين على أن ترك جنس العمل كفر في الدين) فشرعت في قراءته إلى أن وصلت إلى الصحيفة
الخامسة؛ فإذا فيها: الفصل الثالث: ترك جنس العمل كفر أكبر: المبحث الأول: صورة
المسألة هي في رجل نطق بالشهادتين؛ ثم بقي دهراً لم يعمل خيراً مطلقاً؛ لا بلسانه
ولا بجوارحه، ولم يعد إلى النطق بالشهادتين مطلقاً مع زوال المانع. فقلت: إن كان
المراد بجنس العمل هذه الصورة؛ فإني لا أتردد، ولا يتردد مسلم؛ في تكفير من هذا
حاله، وأنه منافق زنديق؛ إذ لا يفعل هذا من عنده أدنى حد للإيمان"اهـ
فقلت:
إن هذا الكلام
الذي قاله المدخلي؛ إنما قاله خوفاً من أهل السنة، ومداراة لهم؛ بعدما اكتشف المقربون
منه؛ كالنجمي وزيد المدخلي وعبيد والسحيمي - خصوصاً بعد خلافه مع فالح - أنه يصحح
إسلام من ترك جميع الأعمال الظاهرة؛ فناصحوه في ذلك حتى يرجع للصواب؛ فذكر هذا
الكلام ذراً للرماد في العيون، وحتى يبعد عن نفسه تهمة الإرجاء، ولا يدري المسكين أن
هذا الكلام؛ يؤكد التهمة عليه؛ لأنه عين كلام شبابة بن سوار المرجئ؛ الذي قال:
"أليس إذا قال فقد عمل"؛ يعني: أن قول اللسان الذي هو النطق بالشهادتين؛
يغني عن عمل الجوارح؛ فإذا نطق بهما؛ فقد عمل؛ فمن ثم يكون قد حقق الإيمان بشقيه: القول،
والعمل. وهذا خطأ بلا ريب؛ فاللسان شاهد على ما في القلب من إيمان؛ وأعمال الجوارح
مصدقة له، وإنما سمي منطق اللسان عملاً؛ لأنه جارحة، وأفعال الجوارح تسمى عملاً.
على أنه اعترف
لرائد آل طاهر؛ أنه قال هذا الكلام - على فرض صحته - لعدم تصوره وقوع
مثل هذه الحالة؛ لا لأنه يكفر تارك أعمال الجوارح. قال رائد: "ولما قلتُ له:
البعض يستدل بكلامكم حين علَّقتم على الصورة التي ذكرها الشيخ حمد العتيق في كتابه
(تنبيه الغافلين إلى إجماع المسلمين على أنَّ ترك جنس العمل كفر في الدين)
حيث قلتم: وفي هذه الأيام كتب أخونا حمد بن عبدالعزيز العتيق مقالاً تحت عنوان
(تنبيه الغافلين إلى إجماع المسلمين على أنَّ ترك جنس العمل كفر في الدين)، فشرعت في قراءته
إلى أن وصلت إلى الصحيفة الخامسة فإذا فيها: الفصل الثالث: ترك جنس العمل كفر أكبر؛
المبحث الأول: صورة المسألة هي: في رجل نطق بالشهادتين ثم بقي دهراً لم يعمل خيراً
مطلقاً لا بلسانه ولا بجوارحه ولم يعد إلى النطق بالشهادتين مطلقاً مع
زوال المانع؛ فقلت: إنْ كان المراد بجنس العمل هذه الصورة؛ فإني لا أتردد ولا
يتردد مسلم في تكفير من هذا حاله، وأنه منافق زنديق، إذ لا يفعل هذا من عنده أدنى حد
للإيمان. فقال الشيخ حفظه الله تعالى: هذا إنما قلتُه لعدم تصور وقوع مثل هذه
الحالة"اهـ